درس عقد الشركة

مادة القانون شعبة تسيير واقتصاد

فهرس المحتويات :

1 . تعريف عقد الشركة :

جاء في المادة 416 من القانون المدني : ( الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح …)

يتضح من هذا التعريف أن العقد هو العمل أو التصرف القانوني الإرادي المنشئ للشركة ، فهو الذي يحدد العلاقة بين الشركاء و يقرر مالهم من حقوق وما عليهم من التزامات و يتميز عقد الشركة عن غيره من العقود في أنه ينشئ شخصا معنويا جديدا مستقلا عن شخصية كل من الشركاء ، و لذلك فإن كلمة الشركة تعني في نفس الوقت العقد والشخص المعنوي الذي يتولد عنه .

2 .الأركان الموضوعية في عقد الشركة :

تقوم الشركة كعقد على أركان موضوعية عامة و أركان موضوعية خاصة :

2 . 1 الأركان الموضوعية العامة في عقد الشركة :

إن الاركان الموضوعية العامة الواجب توافرها في عقد الشركة هي نفس الأركان التي تقوم عليها كافة العقود الاخرى وتتمثل في الرضا المحل والسبب .

  • الرضا : يعتبر الرضا بمثابة الركن الأول لقيام عقد الشركة ولا يعتبر هذا العقد صحيحا إلا إذا رضي به جمبع الشركاء ، ويجب أن بنصب هذا الرضا على جميع شروط العقد اي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها وغيرها  من الشروط  وينبغي أن يكون الرضا صحيحا اي صادرا عن إرادة حرة واعية بما هي مقدمة عليه ، أي أن يكون الرضا  خاليا من أي عيب من العيوب التي يمكن أن تطرأ على الإرادة وإلا كان عقدا قابلا الإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه ، وعيوب الرضا هي الغلط  والتدليس و الإكراه و الإستغلال أو الغبن .ويشترط في الرضا أيضا أن يكون صادرا ممن يتمتع بأهلية الأداء أي الأهلية الخاصة بالتصرف .
  • المحل : هو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من اجله الشركة، والذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه.ويجب أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد ) وممكنا أي قابلا للتحقيق وجائزا قانونيا للشريك فإذا ما وجد مانع قانوني او مادي يحول دون ذلك فإن الشركة تكون باطلة . ويجب أيضا أن يكون المحل مما يدخل في دائرة التعامل وان يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات .
  • السبب : يقصد به الباعث أو الدافع على التعاقد ، والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح عن طريق القيام بمشروع مالي أو استغلال فرع من فروع النشاط التجاري والصناعي ويشترط في سبب عقد الشركة أن يكون مشروعا ،واعتبر العقد باطلا .

2 .2 .الأركان الموضوعية الخاصة :

لايكفي لقيام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة فحسب ،بل ينبغي أيضا توافر الأركان الموضوعية الخاصة كذلك، والتي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود . وتنحصر هذه الأركان حسب المادة 416 من القانون المدني الجزائري في : تعدد الشركاء ، تقديم الحصص ،نية المشاركة ، واقتسام الأرباح و الخسائر .

  • تعدد الشركاء : القاعدة العامة التي تستخلص من نص المادة 416 من القانون المدني الجزائري أن تعدد الشركاء (شخصان أو أكثر ) أمر ضروري لقيام عقد الشركة ، ويترتب عن تعدد الشركاء نشوء الشخص المعنوي الجديد ، وهو الشركة ، واستثناء على مبدأ تعدد الشركاء أجاز التشريع الجزائري قيام شركة  الشخص الواحد بحيث يحق للشخص الوحيد تأسيس شركة أطلق عليها تسمية مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة . ويختلف  عدد الشركاء في التشريع الجزائري باختلاف أشكال وأنواع الشركات ، فالحد الأدنى لعدد الشركاء هو سبعة بالنسبة لشركة المساهمة ، أما الحد الأقصى لعدد الشركاء فهو غير محدد في شركة المساهمة ومحدد بعشرين شريكا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  • تقديم الحصص : لقيام عقد الشركة يجب على كل متعاقد (شريك) أن يلتزم بتقديم حصته للشركة سواء كانت الحصة نقدية أو حصة عينية (شيء مثل عقار) أو حصة عمل ، ومن مجموع هذه الحصص يتكون الضمان العام لدائني الشركة .
  • نية المشاركة : تعد نية المشاركة من الاركان الجوهرية و الأساسية لقيام عقد الشركة إذ يفترض أن تتحد إرادة المشاركين وتتصرف نحو التعاون من أجل استغلال مشروع الشركة وتحقيق الارباح وتحمل المخاطر ، فنية المشاركة تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة والتعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية فلا يكون بينهم تابع ولا متبرع.
  • اقتسام الأرباح و الخسائر : يعد إقتسام الأرباح والخسائر ركنا جوهريا في عقد الشركة بما يفرضه من إتحاد في المصالح بين الشركاء ، ويعتبر هذا الركن معيارا يفرق بين الشركة و الجمعية التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح. وتخضع كيفية تقسيم الارباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء شريطة ألا يتضمن الإتفاق حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر ، وإذا خلا الإتفاق من طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء توجب الرجوع إلى تطبيق نص المادة 428 من القانون المدني الجزائري فيحدد نصيب كل شريك من الربح و الخسارة بحسب نسبة حصته في رأس المال .

3 . الأركان الشكلية في عقد الشركة :

إلى جانب الأركان الموضوعية العامة والخاصة لابد لإنعقاد الشركة من توفر الأركان الشكلية التي يتطلبها القانون وتتمثل في الكتابة والشهر .

  • الكتابة : تعد ركنا من أركان انعقاد الشركة ، هذا الشرط تتضمنه المادة 418 من القانون المدني الجزائري التي تنص على : ( يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا … ) وجاء في المادة 545 من القانون التجاري الجزائري : ( تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة ) . ويتم تحرير العقد الرسمي للشركة التجارية حسب الأشكال القانونية المطلوبة من طرف الموثق . ويتضمن عقد الشركة حدا أدنى من البيانات وعلى وجه الخصوص نوع الشركة واسمها وعرضها ومدتها ورأسمالها وأسماء الشركاء والمقر أو المركز الرئيسي للشركة وكيفية الإدارة .
  • الشهر : لا يعتبر إجراء الشهر شرطا لصحة عقد الشركة التجارية ، وإنما هو فقط شرط لنفاذ العقد المنشئ لشخص معنوي في مواجهة الغير ، وفي هذا الصدد تنص المادة 417 من القانون المدني الجزائري بأنه لا يعتد بالشركة كشخص معنوي تأسس في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر ، التي ينص عليها القانون كما تنص المادة 549 من القانون التجاري الجزائري : ( لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ) . وتتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري ، إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشر هذا الملخص في جريدة يومية .

4 . جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة :

يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعيى والشكلية بطلان عقد الشركة ، ويختلف نوع هذا البطلان تبعا لأهمية الركن المتخلف ، فقد يكون هذا البطلان نسبيا وقد يكون مطلقا وقد يكون من نوع خاص .

  • يكون البطلان نسبيا إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كغلط أو تدليس أو استغلال ، ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه .
  • يكون البطلان مطلقا إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب . وطبقا للمادة 102 من القانون المدني الجزائري يتمسك بهذا البطلان كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . وتسقط دعوى البطلان بمضي 15 سنة من وقت إبرام العقد .
  • البطلان من نوع خاص : يحدث هذا النوع من البطلان في حالة تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر ، فهو ليس بطلانا نسبيا ولا مطلقا ، إذ يجب طلبه قضاء ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به . أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة فلا وجود لعقد ينبثق عنه شخص معنوي . والبطلان أيا كان نوعه يؤدي كقاعدة عامة إلى زوال عقد الشركة وإعادة الشركاء إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد . وهذا يعني أن للبطلان أثرا رجعيا ، فيزول العقد وما ترتب عليه من آثار . وتطبق هذه القاعدة عند اكتشاف البطلان في البداية . أما إذا نفذ العقد وقامت الشركة فإن القانون رتب وضعا خاصا لتطبيق مبدأ الرجعية استنادا إلى ظروف معينة تقتضيها مصالح الشركة والعلاقات الاقتصادية القائمة بين الأشخاص .

5 . أسباب انقضاء الشركة :

تنقضي الشركة لعدة أسباب منها العامة والتي تطبق على جميع انواع الشركات ، ومنها الخاصة بنوع معين من الشركات والتي تقوم أساسا في تكوينها على الإعتبار الشخصي لكل شريك ،ولا يترتب على إنقضاء الشركة زوال شخصيتها المعنوية و إنما تبقى إلى حين التصفية .

  • الاسباب العامة لإنقضاء الشركة : يمكن تقسيمها إلى سبعة أنواع من الأسباب :
  • إنتهاء الأجل المحدد للشركة : يحدد الشركاء في إتفاق بينهم مدة حياة الشركة (99سنة) فإذا انتهى الاجل المحدد لها تنقضي الشركة بحكم القانون .
  • إنتهاء الغرض الذي من أجله قامت الشركة : تنتهي الشركة بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها .
  • هلاك مال الشركة : وفقا للمادة 438 من القانون المدني تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه ، بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها .
  • اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة : قد يتفق الشركاء بالإجماع على إنهاءالشركة قبل حلول أجلها وهذا مانصت عليه المادة 440 من القانون المدني : تنتهي الشركة بإجماع الشركاء عاى حلها .
  • اندماج الشركة : أي اندماج شركة في شركة أخرى قائمة فتنتهي الشركة المندمجة وتفقد شخصيتها المعنوية وتحل محلها الشركة الدامجة .
  • إفلاس الشركة : يحدث الإفلاس عندما تتوقف الشركة عن الدفع بحيث تصبح عاجزة عن الوفاء بإلتزاماتها ، في هذه الحالة يستوجب حلها بقوة القانون .
  • حل الشركة بحكم قضائي : لكل شريك الحق في طلب إنقضاء الشركة من المحكمة ،وهذا ما تنص عليه المادة 441 من القانون المدني 🙁 يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء ).
  • الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركة: تتمثل هذه الأسباب فيمايلي :
  • موت احد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو لإفلاسه : إن هذه الشروط التي تنص عليها المادة 439 من القانون المدني لا تنطبق إلا على شركات الأشخاص وهذا راجع إلى طبيعة الشركة التي تقوم على الإعتبار الشخصي للشريك .
  • انسحاب أحد الشركاء من الشركة : بانسحاب أحد الشركاء إدذا كانت مدتها غير معينة شريطة أن يعلن الشريك مسبقا عن إرادته في الغنسحاب قبل وصوله إلى جميع الشركاء و إلا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق (مادة 440 من القانون المدني )
  • انسحاب الشركاء من الشركة المحددة المدة : الأصل أن الشريك ليس له الإنسحاب من الشركة قبل إنتهاء أجلها ، ومع ذلك تجيز المادة 442 فقرة 2 للشريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب مقبولة.
  • طلب فصل أحد الشركاء من الشركة : تجيز المادة 442 فقرة 1 لكل شريك طلب فصل شريك اخر إذا راى سببا مشروعا في ذلك ، وإذا قبلت المحكمة الطلب ويمكن أن تستمر الشركة فيما بين باقي الأعضاء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى